الشيخ يوسف الخراساني الحائري

60

مدارك العروة

* المتن : ( مسألة - 9 ) إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ( 1 ) ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص ( 2 ) أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده . * الشرح : ( 1 ) وذلك لان الاشتغال اليقيني يقتضي اليقين بالفراغ أو ما يقوم مقامه من الامارات وبعض الأصول ، واليقين بدون التحصيل لا يكون ، والأصل - وهو عدم الحاجب أو عدم الحجب - مثبت ولا يجدي وصول الماء إلى البشرة ، إلا أن يقال بقيام السيرة على اعتبار الأصل المزبور في مثل المقام ، لما ادعى ذلك وهو مشكل . ويدل عليه أيضا صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعيها ولم تدر هل يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال عليه السلام : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه . * الشرح : ( 2 ) لما ذكرنا من القاعدة ، وفي الجواهر انه لا إشكال في عدم وجوب الفحص لاستمرار السيرة التي يقطع بها برأي المعصوم عليه السلام على عدمه ، وعن بعض آخر دعوى الإجماع عليه ، والمصنف « قده » وغيره لم يعتمدوا على الإجماع المدعى عليه ولا على السيرة لعدم ثبوتها إلا في صورة الاطمئنان بالعدم كما عن شيخنا المرتضى « قده » ، بل طعن على السيرة والإجماع المزبورين ، ولكن الإنصاف يقتضي البناء على ثبوت السيرة في غير صورة الظن بوجود الحاجب والشك المتساوي الطرفين ، ولا يختص وجود السيرة بصورة الاطمئنان بل يعم